الحر العاملي

109

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أنها بكر فلم يجدها على ذلك ، قال : لا ترد عليه ولا يوجب ( 2 ) عليه شئ أنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ( 3 ) عن زرعة ( 4 ) . أقول : هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع ، وان ظنها كلاهما ، أو على عدم تحقق سبق الثيوبة على العقد لما مر هنا ( 5 ) وفي خيار الشرط ( 6 ) 7 - باب ان من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما فوجد فيه درديا ( * ) خارجا عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض ( 23259 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا عن جميل بن دراج عن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال : فقال : إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده ، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في

--> ( 2 ) في نسخة : يجب ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في الاستبصار زيادة : عن الحسن . ( 4 ) التهذيب 7 : 65 / 279 ، والاستبصار 3 : 82 / 277 . ( 5 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب . ( 6 ) مر في الباب 6 من أبواب الخيار . الباب 7 فيه 3 أحاديث * - الدردي من الزيت وغيره : ما يبقى في أسفله . ( مجمع البحرين - درد - 3 : 45 ) . 1 - الكافي 5 : 229 / 1 .